المترشح .
الفصل 43
يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن ان يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح او من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، دون وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.