المترشح .
الفصل 19
لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:
- القضاة،
- رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- الولاة،
- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.
التعديلات المقترحة
المقترح 6:
إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:
"ولا يمكنهم الترشح طيلة سنة في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة"
المقترح 5:
إضافة في آخر المطة الثانية:
"وبصفة عامة كل أعضاء السلك الديبلوماسي والمرافق القنصلية المباشرين بالخارج والأشخاص من غير أعضاء تلك الأسلاك المكلفين بمهمة لصالحها وبعلاقة بها"
المقترح 4:
"ولا يمكن لغير القضاة الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم".