إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 28

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب.