إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 37

يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه ان يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديلات المقترحة

المقترح 3- إضافة فقرة ثالثة:

"ضرورة الإدلاء بشهادة طبية تفيد السلامة الجسدية والذهنية للمترشح لرئاسة الجمهورية"

المقترح 2- إضافة فقرة:

"لا يمكن الترشح لرئاسة الجمهورية لمن وقع انتخابه ممثلا محليا أو وطنيا في بلد أجنبي"

المقترح 1- إضافة "في أجل أقصاه شهر وإلا اعتبر متخليا عن منصبه" في آخر الفقرة الثانية.