المترشح .
الفصل 20
يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو احد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
- أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمترشحين أو جواز السّفر
- تسمية القائمة،
- رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
- قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، و لا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصل 24 و 25 ،
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.
التصويت الأول
يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو احد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
- أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمترشحين أو جواز السّفر
- تسمية القائمة،
- رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
- قائمة تكميلية لا يزيد عددها عن القائمة الأصلية ولا يقل عن اثنين مع مراعاة أحكام الفصل 23.
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.
التعديلات المقترحة
مقترح رجوع للفصل بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي:
تعديل توافقي للمطة السابعة، تصبح الصيغة كما يلي:
"قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، و لا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصل 24 و 25"
مقترح توافقي:
إضافة مطة: "ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية".
المقترح 11:
تغيير في المطة الأخيرة:
"قائمة تكميلية لا يزيد عددها عن القائمة الأصلية ولا يقل عن اثنين مع مراعاة أحكام الفصل 23".
المقترحات 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8:
حذف المطة الأخيرة التي تنص على: "قائمة تكميلية يساوي عدد مترشحيها عددهم في القائمة الأصلية"
المقترح 9: حذف القائمة التكميلية أيمنا وردت في مشروع القانون