المترشح .
الفصل 38
تم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرين نائبا عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، او من خمسين أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
يمنع تزكية نفس الناخب على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين المزكين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشحين التي تبين تزكيتهم من نفس الناخب او من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشحهم.
التعديلات المقترحة
المقترح 18- الفقرة الثالثة:
إضافة "تضبط الهيئة تراتيب التزكية والتثبت من قائمة النواب والناخبين المزكين".
المقترح 16- الفقرة 2:
إضافة "وعلى المترشحين أن يعلموا الناخبين كتابيا بوجود هذا المانع القانوني على العريضة المجعولة لتلقي الإمضاءات لمساندة ترشحهم. وفي صورة تأكيد مساندة ناخب لأكثر من مترشح، تلغي الهيئة الإمضاءات المعنية وتحيل القضية إلى النيابة العمومية من أجل البت فيها من طرف القضاء الجنائي. ويتعرض الناخب المعني بهذا الأمر لعقوبة مالية أقصاها ألف دينار إذا ثبتت إدانته"
(ملاحظة: يمكن ترحيل التنصيص على العقوبة الجزائية إلى باب الجرائم الانتخابية التي لم تحتو عقوبة لخرق هذا المنع القانوني، وإضافة عقوبة في حالة تزكية مقابل امتياز مالي مادي أو عيني لمن وفّر هذا الامتياز ولمن تمتع به)
المقترح 15- الفقرة 2:
تعديل الصيغة على النحو التالي "يمنع على أي مزكي تزكية أكثر من مترشح" ليشمل ذلك المزكين من نواب وناخبين وغيرهم.
المقترح 14- الفقرة الأولى:
تعويض "عشرة آلاف من الناخبين" بـ"خمسة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على ألا يقل عددهم عن 250 ناخب بكل دائرة منها"
المقترحان 12 و13- الفقرة الأولى:
تعويض "خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة" بـ"ثلاثين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة
المقترحات 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11- الفقرة الأولى:
تعويض "عشرين نائبا من مجلس نواب الشعب" بـ"عشرة نواب من مجلس نواب الشعب"
المقترح 3- الفقرة الأولى:
تعويض "عشرين نائبا من مجلس نواب الشعب" بـ"خمسة عشر نائبا من مجلس نواب الشعب"
المقترح 1- "تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من 5 نواب من مجلس نواب الشعب أو من 25 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية. وتجوز تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين المزكين على أن يفتح باب جمع التزكيات بطريقة رسمية منذ بداية عملية تسجيل الناخبين"
مع حذف بقية الفقرات