القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 38

الفصل

تم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرين نائبا عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، او من خمسين أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يمنع تزكية نفس الناخب على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة  الناخبين المزكين.

وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشحين التي تبين تزكيتهم من نفس الناخب او من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشحهم.

 

التعديل

المقترح 1- "تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من 5 نواب من مجلس نواب الشعب أو من 25 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية. وتجوز تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين المزكين على أن يفتح باب جمع التزكيات بطريقة رسمية منذ بداية عملية تسجيل الناخبين"

مع حذف بقية الفقرات