إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 24

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافاً انتخابياً واحداً.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً.

التصويت الأول

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.

و للهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة قائمة ائتلافية واحدة إذا اشتركت في التسمية و الرمز.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

التعديلات المقترحة

مقترح رجوع للفصل بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي:

تم التوافق على اعتماد المصرتح عدد 2 (مع العلم أن هذا المقترح تم رفضه في تصويت أول) الذي ينص على تعديل الفقرة الثانية كما يلي:

"للهيئة، أثناء البت في الترشحات، أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا"

قبل التعديل

المقترح 3- إضافة عبارة "والبرنامج الانتخابي" بعد عبارة "في التسمية والرمز"

المقترح 2- الفقرة الثانية:

"للهيئة، أثناء البت في الترشحات، أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا"

المقترح 1- الفقرة الأولى: إضافة في آخر الفقرة "ويمكن للهيئة استثنائيا تمديد هذا الأجل بأجل أقصاه سبعة أيام وذلك مرة واحدة وبقرار معلل".