إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 26

تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالنظر في الدعوى طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكنها ان تأذن بالمرافعة حينيا.

تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

التعديلات المقترحة

المقترح 1- إضافة في آخر الفقرة 2: "ويمكن للمحكمة استثنائيا تمديد هذا الأجل بثلاثة أيام إضافية مرة واحدة وبقرار معلل"