إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 30

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات. 

تتولى الهيئة فوراً إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضاً إعلام باقي أعضاء القائمة.  ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتماداً على القائمة التكميلية وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول 24 و25.

لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

التصويت الأول

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب لدى الهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة و الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، و إذا كان ممثل القائمة هو المنسحب تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة.  ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص  فيها اعتمادا على القائمة التكميلية و له إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23.

لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدم بعد انقضاء الاجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

التعديلات المقترحة

المقترح 5- إضافة مطة:

"يمكن سحب كامل القائمة وتعويضها بالقائمة التكميلية في الآجال من طرف الحزب أو الممثل القانوني للقائمة الائتلافية

 

المقترح 4- الفقرة 2:

"تتولى الهيئة إعلام ممثل القائمة بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة إعادة ترتيب القائمة وتدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة الاحتياطية، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23".

المقترح 3- الفقرة 2:

"تتولى الهيئة إعلام ممثل القائمة بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يوم من تلقي طلب سحب الترشح. ويتولى ممثل القائمة تعويض المترشح المنسحب في أجل يومين من تاريخ إعلامه بالشغور، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23"

المقترح 2- الفقرة 2: حذف "ويتم تعويضه بالمترشح الموالي له في القائمة الأصلية وتعويض النقص بعد ذلك من القائمة التكميلية، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23" وتعويضها بـ"ويتولى رئيس القائمة تعويض النقص في الآجال القانونية"

المقترح 1- الفقرة 2: إضافة عبارة "أو من ينوبه" بعد "ممثل القائمة"