المترشح .
الفصل 32
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
و يعتبر شغورا نهائيا:
- الوفاة
- العجز التام
- الاستقالة من عضوية المجلس
- انتفاء شروط العضوية نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية
- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية و السياسية،
- فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و 163من هذاالقانون.
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشعور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163.
التصويت الأول
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
و يعتبر شغورا نهائيا:
- الوفاة
- العجز التام
- الاستقالة من عضوية المجلس
- انتفاء شروط العضوية نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشعور.
التعديلات المقترحة
المقترح 10- إضافة فقرة ثانية:
"يقال النائب من مجلس نواب الشعب الذي يغير حزبه أو صفته النيابية التي ترشح بها إذا كان مترشحا ضمن قائمة مستقلة أو ائتلاف قوائم مستقلة ويعوض بمن يليه من نفس القائمة المترشحة"
المقترح 8- إضافة فقرة:
"ويعتبر شغورا حالة الوفاة أو العجز الدائم أو الاستقالة أو الغياب غير المبرر لأكثر من شهر"
المقترح 7- إضافة تعريف الشغور في أحد المقاعد بمجلس نواب الشعب:
"حالات الشغور النهائي هي:
-
الوفاة
-
العجز التام
-
الاستقالة من عضوية المجلس
-
الإقالة نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية"
المقترح 5- الفقرة 2:
"وفي حالة استنفاذ المترشحين من القائمة الأصلية يتم سد الشغور من القائمة التكميلية، وفي حالة استنفاذ المترشحين منها يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور"
المقترح 4- "في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه من طرف رئيس القائمة مع مراعاة مبدأ التناصف"
المقترح 2- "عند شغور أحد المقاعد بمجلس نواب الشعب خلال الدورة الأولى من المدة الانتخابية يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الذي يليه في الترتيب في القائمة الأصلية في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ حصول الشغور.
في حالة حدث الشغور بعد انتهاء الدورة الأولى من المدة النيابية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور".
المقترح 1- تعويض "في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ حصول الشغور" بـ "آليا وفي أقرب الآجال طبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أو لمجلس نواب الشعب".