القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 32

الفصل

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.

و يعتبر شغورا نهائيا:

  • الوفاة
  • العجز التام
  • الاستقالة من عضوية المجلس
  • انتفاء شروط العضوية نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية
  • فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية و السياسية،
  • فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و 163من هذاالقانون.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشعور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163.

التعديل

المقترح 8- إضافة فقرة:

"ويعتبر شغورا حالة الوفاة أو العجز الدائم أو الاستقالة أو الغياب غير المبرر لأكثر من شهر"