إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 41

تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.

التعديلات المقترحة

المقترح 3: إضافة "بفروعها بالداخل والخارج أو لدى السفارات أو القنصليات التونسية بالخارج"

: تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة في مقرها المركزي بفروعها بالداخل والخارج أو لدى السفارات أو القنصليات التونسية بالخارج ويسلّم وصل في ذلك.

المقترح 2: إضافة "أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً" وحذف "في مقرها المركزي"

: تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً في مقرها المركزي ويسلّم وصل في ذلك.

المقترح 1: حذف عبارة "بصفة شخصية" وإضافة "أو أحد المقرات الفرعية"

الفصل تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة في مقرها المركزي أو أحد المقرات الفرعية ويسلّم وصل في ذلك.