الفصل
تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.
تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.
المقترح 1: حذف عبارة "بصفة شخصية" وإضافة "أو أحد المقرات الفرعية"
الفصل تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة في مقرها المركزي أو أحد المقرات الفرعية ويسلّم وصل في ذلك.