القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 41

الفصل

تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.

التعديل

المقترح 1: حذف عبارة "بصفة شخصية" وإضافة "أو أحد المقرات الفرعية"

الفصل تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة في مقرها المركزي أو أحد المقرات الفرعية ويسلّم وصل في ذلك.