القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 41

الفصل

تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.

التعديل

المقترح 2: إضافة "أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً" وحذف "في مقرها المركزي"

: تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً في مقرها المركزي ويسلّم وصل في ذلك.