الفصل
تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.
تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.
المقترح 2: إضافة "أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً" وحذف "في مقرها المركزي"
: تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً في مقرها المركزي ويسلّم وصل في ذلك.