إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 31

في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32. 

التعديلات المقترحة

المقترح 3- "في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه باقتراح من ممثل القائمة في أجل أقصاه يومان من تاريخ إعلامه بالشغور ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23".

المقترح 2- "في صورة الاستقالة أو الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه من طرف رئيس القائمة التي ينتمي إليها بعد إعلام رسمي من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات المعنية بالأمر"

المقترح 1- "في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة إعادة ترتيب القائمة وتدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة الاحتياطية، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23"