المترشح .
الفصل 31
في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32.
التعديلات المقترحة
المقترح 3- "في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه باقتراح من ممثل القائمة في أجل أقصاه يومان من تاريخ إعلامه بالشغور ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23".
المقترح 2- "في صورة الاستقالة أو الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه من طرف رئيس القائمة التي ينتمي إليها بعد إعلام رسمي من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات المعنية بالأمر"