Le candidat .
Article 31
En cas de décès ou d’invalidité totale d’un des candidats, il est remplacé conformément aux procédures énoncées au sein de l'article 30.
Amendements proposés
المقترح 3- "في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه باقتراح من ممثل القائمة في أجل أقصاه يومان من تاريخ إعلامه بالشغور ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23".
المقترح 2- "في صورة الاستقالة أو الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه من طرف رئيس القائمة التي ينتمي إليها بعد إعلام رسمي من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات المعنية بالأمر"
المقترح 1- "في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة إعادة ترتيب القائمة وتدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة الاحتياطية، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23"