Loi électorale . Le candidat . Article 31

Article

En cas de décès ou d’invalidité totale d’un des candidats, il est remplacé conformément aux procédures énoncées au sein de l'article 30.

L'Amendement

المقترح 2- "في صورة الاستقالة أو الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه من طرف رئيس القائمة التي ينتمي إليها بعد إعلام رسمي من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات المعنية بالأمر"