الفصل
في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32.
في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32.
المقترح 2- "في صورة الاستقالة أو الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه من طرف رئيس القائمة التي ينتمي إليها بعد إعلام رسمي من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات المعنية بالأمر"