Le candidat .
Article 39
Le candidat dépose au Trésor public tunisien une caution financière d’une valeur de dix mille (10.000) dinars qui ne lui sera restituée que s’il obtient trois (3%) pour cent au moins des suffrages exprimés.
Amendements proposés
المقترح 8: رفع الضمان المالي إلى 30 ألف دينار بدلاً من 10 آلاف دينار
يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف ثلاثين ألف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.
المقترح 7: رفع الضمان المالي إلى 25 ألف دينار بدلاً من 10 آلاف دينار
الفصل: يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف خمسة وعشرون ألف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.
المقترحات 1 و2 و3 و4 و5 و6: حذف الفصل
الفصل : يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.