الفصل
في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32.
في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32.
المقترح 1- "في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة إعادة ترتيب القائمة وتدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة الاحتياطية، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23"