القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 31

الفصل

في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32. 

التعديل

المقترح 3- "في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه باقتراح من ممثل القائمة في أجل أقصاه يومان من تاريخ إعلامه بالشغور ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23".