إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 45

تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأي وسيلة أخرى تقررها.

التعديلات المقترحة

مقترح وحيد: إضافة فقرة:

"كما تلتزم الهيئة بنشر نموذج من ورقة التصويت على موقعها الإلكتروني".