القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 45

الفصل

تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأي وسيلة أخرى تقررها.

التعديل

مقترح وحيد: إضافة فقرة:

"كما تلتزم الهيئة بنشر نموذج من ورقة التصويت على موقعها الإلكتروني".