تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأي وسيلة أخرى تقررها.
مقترح وحيد: إضافة فقرة:
"كما تلتزم الهيئة بنشر نموذج من ورقة التصويت على موقعها الإلكتروني".