القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 41

الفصل

تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.

التعديل

المقترح 3: إضافة "بفروعها بالداخل والخارج أو لدى السفارات أو القنصليات التونسية بالخارج"

: تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة في مقرها المركزي بفروعها بالداخل والخارج أو لدى السفارات أو القنصليات التونسية بالخارج ويسلّم وصل في ذلك.