الفصل
تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.
تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.
المقترح 3: إضافة "بفروعها بالداخل والخارج أو لدى السفارات أو القنصليات التونسية بالخارج"
: تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة في مقرها المركزي بفروعها بالداخل والخارج أو لدى السفارات أو القنصليات التونسية بالخارج ويسلّم وصل في ذلك.