القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 30

الفصل

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات. 

تتولى الهيئة فوراً إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضاً إعلام باقي أعضاء القائمة.  ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتماداً على القائمة التكميلية وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول 24 و25.

لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

التعديل

المقترح 3- الفقرة 2:

"تتولى الهيئة إعلام ممثل القائمة بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يوم من تلقي طلب سحب الترشح. ويتولى ممثل القائمة تعويض المترشح المنسحب في أجل يومين من تاريخ إعلامه بالشغور، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23"