القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 38

الفصل

تم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرين نائبا عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، او من خمسين أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يمنع تزكية نفس الناخب على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة  الناخبين المزكين.

وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشحين التي تبين تزكيتهم من نفس الناخب او من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشحهم.

 

التعديل

المقترح 16- الفقرة 2:

إضافة "وعلى المترشحين أن يعلموا الناخبين كتابيا بوجود هذا المانع القانوني على العريضة المجعولة لتلقي الإمضاءات لمساندة ترشحهم. وفي صورة تأكيد مساندة ناخب لأكثر من مترشح، تلغي الهيئة الإمضاءات المعنية وتحيل القضية إلى النيابة العمومية من أجل البت فيها من طرف القضاء الجنائي. ويتعرض الناخب المعني بهذا الأمر لعقوبة مالية أقصاها ألف دينار إذا ثبتت إدانته"

(ملاحظة: يمكن ترحيل التنصيص على العقوبة الجزائية إلى باب الجرائم الانتخابية التي لم تحتو عقوبة لخرق هذا المنع القانوني، وإضافة عقوبة في حالة تزكية مقابل امتياز مالي مادي أو عيني لمن وفّر هذا الامتياز ولمن تمتع به)