القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 20

الفصل

يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو احد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

  • أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
  • تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
  • نسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمترشحين أو جواز السّفر
  • تسمية القائمة،
  • رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
  • تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
  • قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، و لا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصل 24 و 25 ،
  • ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. 

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.

التعديل

المقترح 12:

تغيير في المطة الأخيرة:

"قائمة تكميلية متكونة من ثلاث مترشحين"