الفصل
يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو احد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
- أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمترشحين أو جواز السّفر
- تسمية القائمة،
- رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
- قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، و لا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصل 24 و 25 ،
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.