القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 37

الفصل

يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه ان يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل

المقترح 2- إضافة فقرة:

"لا يمكن الترشح لرئاسة الجمهورية لمن وقع انتخابه ممثلا محليا أو وطنيا في بلد أجنبي"