الفصل
لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:
- القضاة،
- رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- الولاة،
- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.