القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 19

الفصل

لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:

  • القضاة،
  • رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
  • الولاة،
  • المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.

التعديل

المقترح 5:

إضافة في آخر المطة الثانية:

"وبصفة عامة كل أعضاء السلك الديبلوماسي والمرافق القنصلية المباشرين بالخارج والأشخاص من غير أعضاء تلك الأسلاك المكلفين بمهمة لصالحها وبعلاقة بها"