الفصل
تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.
تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.
المقترح 1- تقسيم الفصل إلى فقرتين:
فقرة أولى: "تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات".
فقرة 2: "تتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون".