القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 29

الفصل

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

التعديل

المقترح 1- تقسيم الفصل إلى فقرتين:

فقرة أولى: "تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات".

فقرة 2: "تتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون".