القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 23

الفصل

فصل 23:

تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر.

فصل 23 مكرر:

يتعين على الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي يقدم قائمات في ثلاث دوائر إنتخابية أو أكثر تمثيل النساء في رئاسة قائماته المترشحة بنسبة الثلث على الأقل، وإذا أدى احتساب الثلث إلى عدد كسري، يعتمد أقرب عدد صحيح.
وفي حالة عدم احترام هذا الشرط يحرم من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي عدد من قائمات الحزب أو الائتلاف المعني تحدده الهيئة بطريقة القرعة و في حدود مخالفة هذا الشرط.


(أو) فصل 23 مكرر:

يتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل، وإذا أدى احتساب الثلث إلى عدد كسري، يعتمد أقرب عدد صحيح.
وفي حالة مخالفة هذا المبدأ، تطلب الهيئة من ممثل القائمات تصحيح ترتيب تناوب المترشحين، في أجل تضبطه على أن لا يتجاوز في كل الأحوال أجل البت في مطالب الترشّح. وإذا تطلّب التصحيح إضافة مترشحة إلى القائمات في الدوائر ذات العدد الفردي للمقاعد، تضاف المترشحة من القائمات التكميلية مع مراعاة الترتيب في القائمة الأصلية ثم التكميلية. وفي حالة عدم القيام بالتصحيح خلال الأجل المنصوص عليه في هذه الفقرة، تُسقط الهيئة بواسطة القرعة العدد اللازم من القائمات في حدود مخالفتها للمبدأ.

فصل 23 ثالثا:

يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن خمس و ثلاثين (35) سنة. و في حالة عدم احترام هذا الشرط تحرم القائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي.

التعديل

المقترح 15- إضافة فقرة بعد الفقرة 3:

"تتحصل القوائم والأحزاب والائتلافات التي تقدم قوائم انتخابية تعتمد التناصف العمودي والأفقي على عشرة بالمائة إضافية من قيمة التمويل العمومي"