إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 10

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.

التصويت الأول

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنية ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني.

التعديلات المقترحة

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل الفصل:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني

تعديل الفصل:

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.

كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تم التوافق على الصياغة التالية للفصل 10: 

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين. 

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب