المبادئ العامة . الفصل 6
الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد و الضّمير و ممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التّوظيف الحزبي.
تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال و التّسامح و بحماية المقدّسات و منع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير و التّحريض على الكراهية و العنف و بالتّصدّي لها.
التصويت الأول
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
يحجّر التّكفير و التّحريض على العنف.
التعديلات المقترحة
تعديل الفصل:
-
تعويض "للدين" ب"للاسلام ولسائر الديانات"
-
تقديم "حامية للمقدسات" وتعويض "للمقدسات"ب "لمقدساتها"
-
تعويض "الشعائر الدينية" ب"شعائرهم الدينية"
-
إضافة في آخر الفصل والصراعات السياسية"
مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي - اضافة فقرة في آخر الفصل:
يحجّر التّكفير و التّحريض على العنف
تعديل الفصل كما يلي :
- حذف عبارات "حامية للمقدسات" من الفقرة الأولى.
- تعديل الفقرة الثانية كما يلي: "تلتزم الدولة بنشر قيم الإعتدال و التسامح و حماية المقدسات من كل انتهاك و تحجير التكفير و التحريض على الكراهية و العنف".
تمّ التّوافق على تعديل الفصل 6 كما يلي :
الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد و الضّمير و ممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التّوظيف الحزبي.
تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال و التّسامح و بحماية المقدّسات و منع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير و التّحريض على الكراهية و العنف و بالتّصدّي لها.