المبادئ العامة . الفصل 6

الفصل

الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد و الضّمير و ممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التّوظيف الحزبي.

تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال و التّسامح و بحماية المقدّسات و منع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير و التّحريض على الكراهية و العنف و بالتّصدّي لها.

التعديل

تعديل الفصل:

  • تعويض "للدين" ب"للاسلام ولسائر الديانات"

  • تقديم "حامية للمقدسات" وتعويض "للمقدسات"ب "لمقدساتها"

  • تعويض "الشعائر الدينية" ب"شعائرهم الدينية"

  • إضافة في آخر الفصل والصراعات السياسية"