إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 3

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.

التعديلات المقترحة

لا يوجد هناك إضافات إلى حد الآن