الحقوق و الحريات
الفصل 20
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
الفصل 21
الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل 22
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل 23
تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
الفصل 24
يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
الفصل 25
حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
الفصل 26
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل 27
العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.
العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.
الفصل 28
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
الفصل 29
لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
الفصل 30
حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل 31
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
الفصل 31
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
إقتراح إضافة فصل
اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :
تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.
وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.
اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :
تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.
وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.
الفصل 32
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
الفصل 33
حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
الفصل 34
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل 35
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي و الدّيوانة.
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي و الدّيوانة.
الفصل 35
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
الفصل 35
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية.
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية.
الفصل 36
حرية الاجتماع والتظاهر السلميـين مضمونة.
حرية الاجتماع والتظاهر السلميـين مضمونة.
الفصل 37
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الفصل 38
التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين.
كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين.
كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
الفصل 38
التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها و تعميم استخدامها.
التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها و تعميم استخدامها.
الفصل 39
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
إقتراح إضافة فصل
نص الفصل المقترح:
السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.
نص الفصل المقترح:
السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.
الفصل 40
حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة.
حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة.
الفصل 41
الحق في الثقافة مضمون.
حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
الحق في الثقافة مضمون.
حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
الفصل 42
تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
الفصل 43
الحق في الماء مضمون.
المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.
الحق في الماء مضمون.
المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.
الفصل 44
تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.
وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.
وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
الفصل 45
تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.
تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.
تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.
تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.
تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.
تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.
تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
الفصل 46
حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم.
على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل.
حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم.
على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل.
إقتراح إضافة فصل
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:
تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز.
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:
تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز.
الفصل 47
تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.
لكلّ مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.
تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.
لكلّ مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.
الفصل 48
يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
إقتراح إضافة فصل
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
إقتراح إضافة فصل
تم اقتراح إضافة فصل وعرضه على الجلسة العامة، نصّه كالآتي:
"تضمن الدولة حرية العمل"
تم اقتراح إضافة فصل وعرضه على الجلسة العامة، نصّه كالآتي:
"تضمن الدولة حرية العمل"