إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 29

لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

التعديلات المقترحة

إضافة فقرة في آخر الفصل29:

لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.