الحقوق و الحريات . الفصل 39
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
التعديلات المقترحة
مقترح تعديل توافقي:
- العمل حق لكل "مواطن ومواطنة"
- لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف
- إضافة "ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"."
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.
رفض التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 22 نائب
ريم ثايري
اسكندر بوعلاقي
الجديدي السبوعي
محمد بن يوسف الحامدي
أيمن الزواغي
فايزة كدوسي
إبراهيم الحامدي
كمال السعداوي
سعيد خرشوفي
فؤاد ثامر
أحمد السافي
مولدي الزيدي
عبد الرزاق خلولي
محمد شفيق زرقين
بشير النفزي
رفيق التليلي
محمد الحبيب هرقام
فيصل جدلاوي
الهادي الشاوش
فاضل الوج
نور الدين المرابطي
سنية تومية
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.