الحقوق و الحريات . الفصل 37
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
التعديلات المقترحة
مقترح تعديل توافقي:
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون
إضافة فقرة:
وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.
رفض التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 21 نائب
الجديدي السبوعي
ريم ثايري
أيمن الزواغي
محمد بن يوسف الحامدي
فايزة كدوسي
سعيد خرشوفي
اسكندر بوعلاقي
إبراهيم الحامدي
حطاب بركاتي
هشام حسني
مراد العمدوني
فتحي اللطيف
بشير اللزام
وسام ياسين
أحمد السافي
نور الدين المرابطي
مولدي الزيدي
محمد الحبيب هرقام
رفيق التليلي
الهادي الشاوش
فاضل الوج
مقترح تعديل الفصل 37:
- حذف عبارة "الوقاية" من الفقرة الأولى.
- تعويض "لفاقدي السّند، و ذوي الدّخل المحدود" بـ"لمستحقيه" في الفقرة الثّانية.