إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 37

الصحة حق لكل إنسان.

تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي:

الصحة حق لكل إنسان.

تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون

مقترح تعديل الفصل 37:

  • حذف عبارة "الوقاية" من الفقرة الأولى.
  • تعويض "لفاقدي السّند، و ذوي الدّخل المحدود" بـ"لمستحقيه" في الفقرة الثّانية.