إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 32

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.

توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

التعديلات المقترحة

تعديل الفصل كما يلي:

الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.