الحقوق و الحريات . الفصل 32

الفصل

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.

توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

التعديل

تعديل الفقرة الأولى:

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة طبق ما يضبطه القانون