إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 33

حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون.

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

التعديلات المقترحة