الفصل
حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
تعديل الفصل 33 - إضافة:
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.