الحقوق و الحريات . الفصل 33

الفصل

حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون.

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

التعديل

تعديل الفصل 33 - إضافة:

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.