الحقوق و الحريات . الفصل 24
يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
التعديلات المقترحة
لا يوجد هناك إضافات إلى حد الآن
يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.