إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 31

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

التصويت الأول

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي - حذف جزء من الفصل 31:

"في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور".

إضافة عبارة:

"في حدود عدم المساس بالأمن القومي" بعد "الحق في النّفاذ إلى المعلومة مضمون.

إضافة للفصل 31:

تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.

تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.

تم التوافق على تعديل الفصل 31 كما يلي:

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب