الحقوق و الحريات . الفصل 47
تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.
لكلّ مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.
التعديلات المقترحة
مقترح تعديل توافقي :
إضافة في آخر الفصل "و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك."
تعديل الفصل:
الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.