الحقوق و الحريات . الفصل 47

الفصل

تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.

لكلّ مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.

التعديل

مقترح تعديل توافقي :

إضافة في آخر الفصل "و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك."

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب