الفصل
تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.
لكلّ مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.
تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.
لكلّ مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.
مقترح تعديل توافقي :
إضافة في آخر الفصل "و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك."